السعودية تقر عقوبات تصل لغرامة 100 ألف ريال والمنع من دخول المملكة لـ10 سنوات للمخالفين

0

متابعات- الزاوية نت- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، عقوبات مشددة ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم استعدادًا لموسم حج 1447 هـ، وللمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

 

وجاءت العقوبات تحت عبارة “لا حج لا تصريح” بفرض غرامة مالية تصل إلى (20,000) لكل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والشاعر لمقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

 

وأقرت الوزارة غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال على كل تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة الشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حق نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم. وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

 

وشملت العقوبات كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة للكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن الفنادق والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة وللشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

 

وقضت قررارات الوزارة بترحيل المتسللين للحج من القيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول الملكة لمدة (10) سنوات، والطلب من للحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو للتواطئ معه.

 

وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة، وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات للمنظمة لأداء الحج. وعدم تمريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.