متابعات- الزاوية نت- قدم السودان طلبًا بإقامة دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة من جانب الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.
وتعلق طلب السودان بأعمال ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
ووفقًا للدعوى فإن جميع هذه الأعمال “ارتُكبت ومكنتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الدعم المباشر الذي قدمته لميليشيا الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة ذات الصلة.
وتعلق الطلب أيضًا “بالأعمال التي تبنتها وتغاضت عنها واتخذتها وتتخذها حكومة الإمارات فيما يتصل بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان منذ عام 2023 على الأقل
ويتهم السودان بحسب الدعوى الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات قوات الدعم السريع المتمردة”.
ويسعى السودان من خلال الطلب إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تعد السودان والإمارات العربية المتحدة طرفين فيها.
وأرفق السودان طلباً بالإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد من 73 إلى 75 من قواعد المحكمة، وطالب من المحكمة، في انتظار صدور حكم نهائي في القضية، الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية “تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتصل بالمساليت في جمهورية السودان، جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
وتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتصل بأعضاء جماعة المساليت، عدم ارتكاب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في إبادة جماعية.”
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وقد أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946. وتتألف المحكمة من 15 قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة. ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا). وللمحكمة دور مزدوج: أولاً، تسوية النزاعات القانونية التي تحال إليها من الدول وفقاً للقانون الدولي؛ وثانياً، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.